• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل منشآت الفرن التابعة له بوصفها عقاراً بالتخصيص في التخمين

كل منشأةٍ تابعةٍ للفرن تُعدّ عقاراً بالتخصيص، وتدخل قيمتها في التخمين عند تقدير قيمة العقار أو بدله.

نص الاجتهاد

منشآت الفرن التابعة له كعقار بالتخصيص تدخل قيمتها في التخمين .