كل منشأةٍ تابعةٍ للفرن تُعدّ عقاراً بالتخصيص، وتدخل قيمتها في التخمين عند تقدير قيمة العقار أو بدله.
منشآت الفرن التابعة له كعقار بالتخصيص تدخل قيمتها في التخمين .