تتقيّد المحكمة المدنية بما فصل فيه الحكم الجزائي من الوقائع المشتركة بين الدعويين، ولا سيما وقوع الفعل ووصفه ونسبته إلى الفاعل، متى كان الحكم الجزائي باتاً وصادراً في شأن واقعة مشتركة.
إن للحكم الجزائي قوة القضية المقضية في الدعاوي المدنية في كل ما فصل فيه من حيث وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف لهذا الفعل وفي الإدانة بارتكاب الفعل أو عدمها وعليه فإذا ثبت في الحكم الجزائي ترك العامل العمل امتنع على هذا الأخير إثبات هذه الواقعة بدعوى مدنية