• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في الرجوع إلى جزء من البناء الجديد يقوم حقا شخصيا مستمرا ولا يتأثر بتأجيره للغير ولا يخضع للتسجيل العقاري

حق الرجوع إلى قسمٍ من البناء الجديد المماثل للمأجور قبل الهدم هو حقّ شخصي يستمرّ رغم تأجير ذلك القسم إلى مستأجرين، ولا يتوقف على التسجيل في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

حق الرجوع إلى قسم من البناء الجديد يشابه المأجور قبل الهدم حق شخصي يظل مستمرا ولو اجر هذا القسم إلى مستأجرين ولا يشترط تسجيله في السجل العقاري .