حق الرجوع إلى قسمٍ من البناء الجديد المماثل للمأجور قبل الهدم هو حقّ شخصي يستمرّ رغم تأجير ذلك القسم إلى مستأجرين، ولا يتوقف على التسجيل في السجل العقاري.
حق الرجوع إلى قسم من البناء الجديد يشابه المأجور قبل الهدم حق شخصي يظل مستمرا ولو اجر هذا القسم إلى مستأجرين ولا يشترط تسجيله في السجل العقاري .