إذا كان طالب التخلية ساكناً في مقسم مستقل من العقار، وكان القسم المطلوب تخليةُه معدّاً للسكنى بوجه الاستقلال، امتنع قبول طلب التخلية المعلّل بالتوسع في السكنى.
إن سكنى طالب التخلية في مقسم مستقل من العقار تحول دون طلبه تخلية القسم الآخر بقصد التوسع في السكنى، ما دام كلا القسمين معد للسكنى بوجه الاستقلال