الإقرار الصادر من الخصم في مراسلةٍ مكتوبة يصلح حجةً عليه في حدود ما تضمّنه، ويكفي — متى دلّ على الاستئجار واستحقاق الأجرة — لإثبات العلاقة الإيجارية وقيام الحق بالأجور دون اشتراط إبراز عقد الإيجار إذا وُجدت وسيلة إثبات أخرى معتبرة.
إن جواب المستأجر ببطاقة بريدية تفيد إقراره بالاستئجار. واستحقاق الأجور المطلوبة هو وسيلة صالحة للإثبات تغني المؤجر عن إبراز عقد الإيجار. المناقشة: ان البطاقة البريدية حجة بما اشتملت عليه وقائع ضد الشخص الذي أصدرها وعليه فان جواب المستأجر على بطاقة المؤجر ببطاقة تفيد اقراره بالاستئجار واستحقاق الاجر المطلوبة هو وسيلة صالحة للاثبات بما يعني المؤجر عن ابراز عقد الايجار الذي بثبت مقدار الاجور المتعلقة بالمدة المطلوبة وشرط تسليف هذه الاجور .