إذا ثبتت مشابهة البناء الجديد للمأجور القديم في جوهره، فإن حق المستأجر في العودة يظل قائماً، ولا تؤثر وحدها مسألة المساحة، ولا يُشترط تسجيل هذا الحق في صحيفة العقار المأجور.
ان العبرة في عودة المستأجر الى البناء الجديد هو مشابهة هذا البناء للمأجور القديم وليس للمساحة ولا يشترط ان يكون حق المستأجر هذا مسجلا في صحيفة العقار المأجور .