زيادة مدة الخدمة في المناطق النائية لا تؤدي للترفيع حكما بعد ضمها لمدة الخدمة، ولا بد من توفر شروط الترفيع الأخرى المتروك تقديرها للإدارة. الطعن يجب ان يوجه إلى جدول الترفيع والدعوى بصدده دعوى الفاء لا دعوى تسوية وتخضع للمدة القانونية.
زيادة مدة الخدمة في المناطق النائية لا تؤدي للترفيع حكما بعد ضمها لمدة الخدمة، ولا بد من توفر شروط الترفيع الأخرى المتروك تقديرها للإدارة. الطعن يجب ان يوجه إلى جدول الترفيع والدعوى بصدده دعوى الفاء لا دعوى تسوية وتخضع للمدة القانونية.