حجية الحكم الصادر بانتفاء التسريح منسوباً إلى شريكٍ واحد تمتد إلى الشركاء الآخرين متى كان الحق غير قابل للتجزئة، فلا يجوز اعتبار العامل مسرّحاً بالنسبة إلى بعض الشركاء وغير مسرّح بالنسبة إلى آخرين. وتُعتدّ حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية فقط فيما فصل فيه لازماً من الوقائع المشتركة والوصف القانو...
ان الأثر المرتب على انتفاء واقعة التسريح من قبل من عزيت اليه من الشركاء يتعدى الى شركائه الاخرين لعدم امكان تجزئة الحق المحكوم فيه ولعدم امكان اعتبار العامل مسرحا بالنسبة الى بعض الشركاء وغير مسرح بالنسبة الى غيرهم المناقشة: لما كان يجوز للمتقاضين أن يتذرعوا في سائر مراحل الدعوى أمام قضاة الموضوع بحجية الأحكام الصادرة لمصلحتهم وكان بالتالي اتخاذ القاضي قراراً بسماع البينة الشخصية المقدمة من الجهة المدعية على وقوع التسريح من قبل رب العمل لا يصطدم ع حق هذا الأخير بأن يدفع دعوى المدعي بحجية الحكم الصادر لمصلحته.ولما كان الأثر المترتب على انتفاء واقعة التسريح من قبل من عزيت إليه من الشركاء يتعدى إلى شركائه الآخرين. لعدم إمكان تجزئة الحق المحكوم فيه ولعدم إمكان اعتبار العامل مسرحاً بالنسبة إلى بعض الشركاء وغير مسرح بالنسبة إلى غيرهم.ثم لما كان يستفاد من نص المادة /91/ من قانون البينات أن للحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية قوة القضية المقضية في الدعاوى المدنية في كل ما فصل فيه فصلاً شاملاً ولازماً من حيث وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل وفي إدانة الظنين في ارتكابه الفعل أو عدم إدانته، أما إذا كان الفصل في المسألة المدنية والتعرض لها ليس بلازم للفصل في الدعوى الجزائية فإن الحكم الجزائي لا يحوز قوة القضية المقضية بالنسبة إلى المسألة المدنية.وكان يظهر من تدقيق الإضبارة الجزائية أن المميز قد ربط في دعواه بين الإهانة التي نسبها للمميز عليه عبد الغني وبين تسريحه إياه وقد حقق القاضي في الدفوعات التي أدلى بها المميز ثم حكم بأن المميز هو الذي ترك عمله من تلقاء نفسه وكان المميز عليه في استدعاء الدعوى المدنية جدد ما ادعى به لدى المحكمة الجزائية بنفس الوقوعات وبالوصف الذي أطلق عليها. وكان وقوع الادعاء من قبل المميز في الدعويين المشار إليهما جزائية ومدنية يؤيد وجود أساس مشترك بينهما، وكان القاضي بما له من حق تقدير الوقوعات قد أخذ بذلك وعلل حكمه تعليلاً مستوحى من الأدلة الواردة في الدعوى الجزائية وما حكم به القاضي الجزائي وبذلك يكون ما بينه المميز مستوجب الرد.