لا يُحكم بأجر المثل على الشريك إلا بالنسبة إلى الجزء الذي شغله أو انتفع به فعلاً من العقار المشاع، أما الحصة التي بقيت فارغة ولم تُشغل فلا محل لإلزامه بأجر مثلها.
إذا أثبت الشريك أنه لم يشغل سوى حصته في العقار وأن حصة شريكه ظلت فارغة فلا يكلف بأجر مثلها