الشرط العقدي الذي يفرض على أحد شاغلي البناء الامتناع عن فتح أو إبقاء منافذ تطل على المدخل المشترك، إذا استعمل الطابق لغير السكن العائلي، هو التزام شخصي بالامتناع عن عمل لا حقاً عينياً، ويكون صحيحاً ما دامت له مصلحة مشروعة ولم يثبت زوال سببه.
ان الشرط الوارد في العقد والذي يلزم شاغل الطابق الأرضي بإغلاق منافذه المطلة على المدخل المشترك للبناء فيما اذا استعمله لغير غرض السكن العائلي , لا ينطوي على ترتيب حق عيني خارج عن نطاق الحقوق العينية المذكورة حصرا في القانون , وانما هو تكليف مقرر لمصلحة المشترط يمكن ان يوصف بانه التزام الشاغل بالامتناع عن عمل . ولا يعتبر هذا الشرط تعسفيا طالما ان للمشترط القاطن في نفس البناء مصلحة مشروعة فيه هي تجنيب زوجته وبناته مجابهة رواد هذا الطابق , وطالما انه يستقل بمنفذ اخر إلى الطريق العام , وعلى المحكمة التأكد من زوال سب الشرط قبل الحكم بموجبه .