اذا اشترط في العقد عرض النزاع على لجنة تحكيم خاصة حجبت هذه اللجنة اختصاص القضاء الإداري . القرارات الإدارية الصادرة بمناسبة العقد تخضع لولاية القضاء الكامل .
اذا اشترط في العقد عرض النزاع على لجنة تحكيم خاصة حجبت هذه اللجنة اختصاص القضاء الإداري . القرارات الإدارية الصادرة بمناسبة العقد تخضع لولاية القضاء الكامل .