• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الخلف بأداء ضريبة الدخل إذا كانت قد تقادمت قبل إنذاره، ولا يقطع تقادمها إنذار السلف

التضامن في التزام ضريبة الدخل لا يمنع من التمسك بالتقادم إذا اكتمل قبل توجيه الإنذار إلى الخلف، ولا يترتب على إنذار السلف قطعُ التقادم بحق الخلف، لأن المطالبة الموجهة إلى أحد المدينين المتضامنين لا تقطع التقادم إلا في حدود من وُجّهت إليه.

نص الاجتهاد

القانون الذي اعتبر الخلف متضامنا في تسديد ضريبة الدخل المترتبة على سلفه، لا يلزم الخلف بأداء الضريبة إذا سقطت بالتقادم قبل إنذاره، ولا يعتبر انذار سلفه قاطعا للتقادم عملا بالمادة 292 مدني التي لا تبيح الاحتجاج في قطع التقادم بالمطالبة الواقعة لأحد المدينين المتضامنين .