كل مستشفى خاص حاصل على ترخيص من وزارة الصحة يُعفى من رسم الشرفية، ولا يُفرض عليه هذا الرسم لمجرد كونه منشأة خاصة.
ان المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة معفاة من رسم الشرفية .