• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى المستشفيات الخاصة المرخصة من وزارة الصحة من رسم الشرفية

كل مستشفى خاص حاصل على ترخيص من وزارة الصحة يُعفى من رسم الشرفية، ولا يُفرض عليه هذا الرسم لمجرد كونه منشأة خاصة.

نص الاجتهاد

ان المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة معفاة من رسم الشرفية .