إذا رفض الناقل تدوين إفادات الشاحن وجب أن يذكر أسباب الرفض، ويترتب على ذلك تحميل المرسل أو المستلم عبء إثبات أي نقص في البضاعة. كما أن إدراج شرط "فيو" في وثيقة الشحن لا يعدّل أحكام المسؤولية في النقل البحري، وتظل قرينة حصول الضرر أثناء النقل قائمة حتى قيام الدليل على خلافها.
للناقل ان يرفض تدوين إفادات الشاحن وعليه في هذه الحال ان يذكر الأسباب التي يستند اليها في هذا الرفض وعندئذ يلقى عبء اثبات كل نقص في البضاعة على عاتق المرسل او المستلم ان ذكر شرط فيو في وثيقة الشحن يعني تحمل الشاحن نفقات التفريغ من عنابر السفينة ولايغير قواعد المسؤولية المقررة للنقل البحري وقرينة اعتبار الضرر اللاحق بالبضاعة حاصلا اثناء النقل البحري حتى اثبات العكس