إذا كان حق المالك في التخلية للسكن قد استُعمل مرةً واحدة، فإنه لا يُعاد فتحه ولا يتجدد بسبب اكتساب المالك لاحقاً جزءاً جديداً من العقار لم يكن ضمن المأجور عند إقامة الدعوى الأولى.
الحق في التخلية للسكن معطى للمالك مرة واحدة ولا يتجدد بحجه أنه ملك قسماً جديداً لم يكن في المأجور عند الدعوى الأولى