• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المالك في طلب التخلية للسكن لا يتجدد بعد استعماله مرة واحدة ولو اكتسب قسماً جديداً لاحقاً

إذا كان حق المالك في التخلية للسكن قد استُعمل مرةً واحدة، فإنه لا يُعاد فتحه ولا يتجدد بسبب اكتساب المالك لاحقاً جزءاً جديداً من العقار لم يكن ضمن المأجور عند إقامة الدعوى الأولى.

نص الاجتهاد

الحق في التخلية للسكن معطى للمالك مرة واحدة ولا يتجدد بحجه أنه ملك قسماً جديداً لم يكن في المأجور عند الدعوى الأولى