طلب التخلية للسكنى إذا استُعمل مرةً وُلا يَجوز تكراره على ذات الأساس، لأن استنفاد السبب يمنع إعادة التمسك به ولو طرأت زيادة في ملكية طالب التخلية أو انعقد بين الطرفين إيجار جديد ما دام النزاع يدور حول السبب ذاته.
يحظر استعمال طلب التخلية للسكنى مرتين حتى ولو توسعت ملكية طالبها في المأجور بعد الطلب الأول وانعقد ايجار جديد بينه وبين المستأجر .