• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض أمام لجان إعادة النظر يعد إقرارا يقطع التقادم الضريبي

يترتب على تقديم الاعتراض أمام لجنة إعادة النظر قطع التقادم الضريبي، لأن هذا الاعتراض يُعدّ إقراراً بالحق محل النزاع، وتُعدّ اللجنة جهةً قضائيةً لأثره القانوني.

نص الاجتهاد

لجان اعادة النظر لجان قضائية والاعتراض أمامها اقرار يقطع التقادم الضريبي كما استقر الاجتهاد.