يترتب على تقديم الاعتراض أمام لجنة إعادة النظر قطع التقادم الضريبي، لأن هذا الاعتراض يُعدّ إقراراً بالحق محل النزاع، وتُعدّ اللجنة جهةً قضائيةً لأثره القانوني.
لجان اعادة النظر لجان قضائية والاعتراض أمامها اقرار يقطع التقادم الضريبي كما استقر الاجتهاد.