• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً مدنياً عن أفعال تابعيها كما يسأل الأفراد عن أفعالهم

الدولة، بوصفها شخصاً اعتبارياً، تخضع في المسؤولية المدنية للقواعد العامة ذاتها المطبقة على الأفراد عن أعمال التابعين الصادرة منهم أثناء قيام الرابطة التبعية وبسببها أو بمناسبتها.

نص الاجتهاد

إن الدولة بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤولة مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها