الدولة، بوصفها شخصاً اعتبارياً، تخضع في المسؤولية المدنية للقواعد العامة ذاتها المطبقة على الأفراد عن أعمال التابعين الصادرة منهم أثناء قيام الرابطة التبعية وبسببها أو بمناسبتها.
إن الدولة بوصفها شخصاً اعتبارياً، مسؤولة مدنياً كالأفراد عن اعمال تابعيها