إذا ثار النزاع حول أصل التزام الضريبة أو عدمه، فصلت فيه المحاكم العادية؛ أما إذا كان النزاع حول مقدار الضريبة، فتختص به الدوائر المالية المختصة، مع وجوب تقيد هذه الدوائر بما هو ثابت في السجل العقاري بشأن المالك المكلّف.
المنازعة على توجب الضريبة او عدمه من اختصاص القضاء العادي وعلى مقدارها من اختصاص الجان البدائية والاستئنافية الدوائر المالية ملزمة بالتقيد بقيود السجل العقاري من حيث المالك الذي تفرض عليه الضريبة .