إذا كان الانتفاع المعتاد بالمأجور لا يكتمل إلا بتوافر المياه، وكانت المياه متوافرة عند تسليم العين، فإن التزام المؤجر يشمل الاستمرار في تأمينها للمستأجر.
ان المؤجر مكلف بتأمين المياه للمستأجر مادام هذا الأخير استلم المأجور وماؤه موفور ولا يستطيع استيفاء منفعة من المأجور كاملة بدون ماء .