• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بتأمين المياه اللازمة لانتفاع المستأجر الكامل بالمأجور إذا كان لا يستغني عنها

إذا كان الانتفاع المعتاد بالمأجور لا يكتمل إلا بتوافر المياه، وكانت المياه متوافرة عند تسليم العين، فإن التزام المؤجر يشمل الاستمرار في تأمينها للمستأجر.

نص الاجتهاد

ان المؤجر مكلف بتأمين المياه للمستأجر مادام هذا الأخير استلم المأجور وماؤه موفور ولا يستطيع استيفاء منفعة من المأجور كاملة بدون ماء .