• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستعيد محكمة الجنايات كامل حريتها بعد حضور المتهم أو القاء القبض عليه فلا تكون مقيدة بما جاء في حكمها الغيابي الساقط

حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً أو القبض عليه يترتب عليه إلغاء الحكم الغيابي وسائر الإجراءات اللاحقة حكماً، وإعادة المحاكمة وفق الأصول العادية، بما يحرر محكمة الجنايات من أي تقييد بما ورد في حكمها الغيابي السابق.

نص الاجتهاد

تستعيد محكمة الجنايات كامل حريتها بعد حضور المتهم أو القاء القبض عليه فلا تكون مقيدة بما جاء في حكمها الغيابي الساقط المناقشة: الى المحامي العام في حماهجواباً عن كتابكم رقم تاريخ 23/12/1964نصت المادة 333 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه «إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية»ومن الرجوع الى النص المتقدم نلاحظ أنه يترتب على حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً أو القاء القبض عليه سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجارية بقوة القانون بصرف النظر عن العقوبة الموقعة بحقه ووصف الفعل الذي أدين به في النهاية ما دام الجرم الذي أحيل به على محكمة الجنايات جنائي الوصف ولم يكن جنحياً أحيل بالتلازم مع جرم جنائي ارتكبه شخص آخرويترتب على ذلك أن محكمة الجنايات تستعيد كامل حريتها بعد حضور المتهم أو القاء القبض عليه فلا تكون مقيدة بما جاء في حكمها الغيابي الساقط فلها أن تحكم في الجرم على أساس أنه جنائي الوصف رغم أنها في حكمها الغيابي اعتبرته جنحيا لأن الاجراءات بعد حضور المتهم أو القاء القبض عليه لم تشرع لمصلحته وإنما شرعت للمصلحة العامةوإن الأمر السابق استقر عليه الاجتهاد محكمة النقض رقم 416 في 9/5/1953 وما بعد وآخر رقم 222 في 4/4/1961 وما بعد دونديود وفابر المطول في الحقوق الجنائية والتشريع الجزائي المقارن طبعة 1497 بند 1498 غارو المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية بند 1484 وما بعد لذلك فإن المحاكمة تجري أمام محكمة الجنايات على أساس أن الفعل جنائي الوصف ويحاكم المتهم موقوفاً