العبرة في جريمة المراباة هي انعقاد العقد الربوي ذاته، ولا يُشترط لتحققها حصول القبض أو تقاضي الفائدة الربوية.
ان مجرد العقد يكفي لتكوين جرم المراباة ولايشترط تقاضي بدل الربا .