• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد العقد يكفي لتكوين جرم المراباة ولايشترط تقاضي بدل الربا

العبرة في جريمة المراباة هي انعقاد العقد الربوي ذاته، ولا يُشترط لتحققها حصول القبض أو تقاضي الفائدة الربوية.

نص الاجتهاد

ان مجرد العقد يكفي لتكوين جرم المراباة ولايشترط تقاضي بدل الربا .