• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً

تقوم المراباة على مجرد العقد متى تضمّن فائدة فاحشة أو تجاوزت الفائدة القانونية، ويكفي لركن الاعتياد أن تتعدد الأفعال الربوية أو يُعدّ تجديد الدين مع تقاضي الفوائد عملاً ربوياً مستقلاً؛ ولا يكون تقاضي الفائدة فعلاً لازماً وحده لقيام الجريمة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة المناقشة: إن المشروع قد حدد في المادة (647) عقوبات بأن (كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة وخفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة) فاعتبر أن المراباة تقوم على (مجرد العقد) دون أي عمل آخر. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقاضي بدل الربا ليس بشرط لازم في تكوين جريمة المراباة ومستقر على أن تجديد الدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملاً ربوياً مستقلاً محتسباً في ركن اعتياد المراباة. وحيث أن اعتبار مبدأ التقادم في عملية عقد القرض من تاريخ هذا العقد لتطبيق العقوبة ليس على إطلاقه ولابد فيه من التفصيل ليفصل عند حدوث وقائع مختلفة لم يحتط لها المشترع فإذا عرض مراب قرضاً مالياً بفائدة فاحشة بتاريخ معين واستمر على تقاضي بدل الفائدة سنوياً مدة تنوف على ثلاثة سنوات وكان مؤدى هذا القيد الساف الذكر أن عقابه غير واجب لانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ العقد ولو استمر إلى أيام قريبة من تاريخ تحريك الدعوى بحقه على استيفاء الفائدة الزائدة عن الحد القانوني ومؤدى ذلك أن يكون في وسع المرابين أن يعقدوا عقودهم الربوية ويوسعون على مدينهم مدة ثلاثة سنوات حتى ينقضي الجرم بالتقادم ثم يباشرون بمضايقتهم والمطالبة بالدين وفوائده الربوية فتتعطل أحكام القانون وتضيع حكمه المشترع من النهي عن المراباة التي حدد عقابها. وحيث أن الاجتهاد الافرنسي مستقر على أن مجرد إيداع السند للحسم يؤلف عملية قرض مستقلة فينطبق مبدأ التقادم ليس من تاريخ الاتفاقية الأساسية لسند الداينة وإنما من تاريخ إيداع يعرض فيه سند للحسم الذي ينطبق الفائدة الفاحشة بحق المدين (دالوز ف 17 – جـ 4 بعنوان ربا وحيث أن إيداع المطعون ضده سند المداينة دوائر القضاء مع طلب الحكم على المدين بقيمة الدين والفوائد الزائدة التي احتواها السند إنما يجعل من هذا الفعل تجديد لعقد المراباة لا يقل خطر على المجتمع من العقد أو من تقاضي الفوائد الربوية بعد مرور ثلاث سنوات على العقد يحتم سماع الدعوى العامة بحق المطعون ضده.