• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى في حالتي الحق العام والحق المدني

الدعوى الجزائية التي تتصل بالحق العام والحق المدني معاً لا يجوز شطبها بسبب غياب المدعي الشخصي، بل يجب على المحكمة مواصلة نظرها والفصل فيها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا كانت الدعوى ترى من جهتي الحق العام والحق المدني فلا يجوز شطبها من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز السورية. بعد الاطلاع على استدعائي التمييز المقدمين من النائب العام بدمشق والمدعي الشخصي بطلب نقض الحكم الصادر غيابياً بعد النقض في 28 / 1 / 1953 عن محكمة الاستئناف في دمشق القاضي بشطب دعوى المدعي محمد المذكور المقامة من قبله على المدعى عليه أحمد بجرم اساءة الأمانة والتي اقترنت بقرار عدم المسؤولية لاعتبار أن الخلاف الواقع بين الطرفين مدني وذلك الشطب لعدم حضور المدعي في الجلسة العلنية بتاريخ 28 / 1 / 1953 المتابعة دعواه لا سيما وأن النيابة البت بذلك بتضمينه الرسوم. وعلى كافة أوراق الدعوى. وعلى مطالعة وكيل النيابة العامة لدى محكمة التمييز المؤرخة في 25 / 2 / 1953 رقم 524 المتضمنة طلب نقض الحكم المميز موضوعاً للأسباب المبحوث عنها في القرار الآتي: لما كان الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى في حين أن لها أن ترى في جهني الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفة قانونية تستوجب النقض. أجمعت الآراء وفاقاً للبلاغ على نقض الحكم المميز موضوعاً.