• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رجوع المدعي الشخصي عن الدعوى وتأثيره على الرسوم والنفقات

إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المحددة قانوناً، فلا يُحكم عليه بالرسوم والنفقات المترتبة على دعواه حتى تاريخ الرجوع. ولا يُصار إلى تحميل المدعى عليه الرسوم لمجرد أن المدعي لم يتعهد بها، ما لم تتوافر حالة قانونية خاصة توجب ذلك.

نص الاجتهاد

رجوع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا يضمن شيئا من الرسوم والنفقات المناقشة: كلما كان في الدعوى رجوع من المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا يضمن شيئا من الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها – الفقرة 2 من المادة 10 قانون الرسوم . ويترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات الا اذا تعهد المدعى عليه بأدائها في الدعوى، التي يسقط فيها الحق العام تبعا لسقوط الحق الشخصي المادة 11 قانون الرسوم أما حالة المصالحة التي تماثل ما انتهت اليه دعوى المدعي الشخصي أمام محكمة أول درجة التي أعلن أمامها المدعي عن المصالحة وعن اسقاط كافة حقوقه الشخصية فلا يمكن مقایستها بالرجوع المجرد عن الدعوى وكان ينبغي على محكمتي الموضوع الاستيطاح من الطرفين عن مصير الرسوم اعمالا القانون الرسوم القضائية الذي يفرق بين حالات يحتمل منها هذه الرسوم المدعي أو المدعى عليه . وحيث أن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من تحميل المدعى عليه الرسم لان المدعي الشخصي لم يتعهد به هو مما يتجافي والنصوص النافذة ولاسيما المادة 11 التي سلف ذكرها