• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتياز الدولة الوارد على عقار يخضع لأحكام التسجيل العقاري ويكتسب أثره بالتسجيل، ما لم يرد نص تشريعي خاص يعفيه صراحة من التسجيل

امتياز الدولة الوارد على عقار يخضع لأحكام التسجيل العقاري ويكتسب أثره بالتسجيل، ما لم يرد نص تشريعي خاص يعفيه صراحة من التسجيل.

نص الاجتهاد

يجب تسجيل امتياز الدولة إذا كان وارداً على عقار ما لم يكن هناك نص خاص بالاعفاء المناقشة: إلى وزارة المالية رقم 378 تاريخ 25/1/1971 جواباً على كتابكم رقم 282 – 14/8 تاريخ 7/1/1971 كانت القاعدة المتبعة بموجب المادة 1118 من القانون المدني أن الامتياز المقرر فيها لمبالغ الدولة مقصور على تلك التي تستحق للدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام بوصفه سلطة عامة. لذا لم يكن نصها يشمل ما يستحق للدولة في نطاق نشاطها الخاص. وكانت تطبق على حقوقها المستحقة في نطاق هذا النشاط القواعد العامة بدون أية أفضلية. غير أنه بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 19/10/1949 وهو تاريخ لاحق لتاريخ نفاذ القانون المدني جاء النص موسعاً لنطاق المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذ لم يعد يفرق بين حقوق الدولة الناشئة عن ممارسة السلطة العامة وبين حقوقها الناشئة عن ممارسة نشاطها الخاص. وبتعبير آخر بين ديونها كسلطة عامة وديونها كشخص اعتباري عادي. هذا ولم ينص المرسوم التشريعي رقم 70 المتقدم على أي اعفاء لامتياز الدولة من التسجيل إذا ورد على عقار مما يجب معه الرجوع إلى القواعد العامة. وقد فضت هذه القواعد بتطبيق قواعد الرهن والتأمين العقاريين إذا وقع الامتياز على عقار (المادة 1113/1) مدني وبأن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري (المادة 825/1). وما يؤيد وجهة النظر المتقدمة أن المشرع نفسه أعفى بعض امتيازات الدولة الواقعة على عقار من التسجيل وتتعلق هذه الامتيازات بالحقوق المنصوص عليها في المادة 1113/2 من القانون المدني. وليس منها الحق موضوع المعاملة المرفقة بكتابكم. كما وأن المشرع نفسه أصدر بعض التشريعات التي نص فيها صراحة على اعفاء امتياز الدولة من التسجيل إذا ورد على عقار. كامتياز ضريبة التركات (المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2/2/1952) وامتياز ضريبة تكاليف مشروعات الري (المادة 12 من القانون رقم 225 تاريخ 29/9/1959) وامتياز ضريبة ريع العقارات والعرصات (المادة 36 من القانون رقم 187 تاريخ 26/5/145) لذا لا يمكن القول بأن المرسوم التشريعي رقم 70 قد أعفى امتياز الدولة إذا كان وارداً على عقار من التسجيل لعدم ورود النص على هذا الاعفاء. إن هذا الاجتهاد قد أيد ما تقدم (قرار محكمة النقض الصادر في 20/1/1965 في الدعوى رقم أساس 13 وقرار 17 الذي ذهبت فيه إلى ضرورة تسجيل امتياز الدولة إذا كان وارداً على عقار ما لم يكن هناك نص خاص بالاعفاء). وأخيراً أن ورود عبارة: «تحصل قبل أي حق آخر» في المرسوم التشريعي رقم 70 لا يعني الاعفاء من التسجيل إذا جاء الامتياز على عقار. لأن هذه العبارة وردت أيضاً في الفقرة الثانية من المادة 1118 من القانون المدني دون أن يفهم منها الاعفاء.