يُعامل ضمان الأشجار بوصفه بيعاً للثمار الجاهزة للقطاف، لا علاقةً زراعيةً بين أطرافه.
ان ضمان الأشجار هو بيع الثماء المهيأة للقطف ولايدخل في عداد العلاقات الزراعية .