• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان الأشجار يعد بيعاً للثمار المهيأة للقطف ولا يدخل في العلاقات الزراعية

يُعامل ضمان الأشجار بوصفه بيعاً للثمار الجاهزة للقطاف، لا علاقةً زراعيةً بين أطرافه.

نص الاجتهاد

ان ضمان الأشجار هو بيع الثماء المهيأة للقطف ولايدخل في عداد العلاقات الزراعية .