يجوز للشريك في العقار الشائع المنتفع بالعين وحده أن يُلزم بأجور حصص باقي الشركاء غير المنتفعين معه، ولا يُعتدّ بمجرد سكنه في جزء من العقار أو في غرف متعددة ما دام الانتفاع حاصلًا على وجه الشيوع دون مشاركة بقية الشركاء.
ان سكنى الشريك في العقار في غرف متعددة مع حصته لاتحول دون مطالبة باقي الشركاء له بأجور حصصهم اذا كانوا لايشتركون معه في السكنى وما دام حقهم في العقار مترتب على وجه الشيوع .