• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمان الأشجار يعد بيعًا للثمار المهيأة للقطف ولا يدخل في العلاقات الزراعية

عقد ضمان الأشجار هو في حقيقته بيعٌ للثمار الجاهزة للقطف، وليس علاقةً زراعيةً محكمةً مستقلة.

نص الاجتهاد

ضمان الأشجار لا يعدو كونه بيع الثمار المهيأة للقطف ولا يدخل في العلاقات الزراعية