عقد ضمان الأشجار هو في حقيقته بيعٌ للثمار الجاهزة للقطف، وليس علاقةً زراعيةً محكمةً مستقلة.
ضمان الأشجار لا يعدو كونه بيع الثمار المهيأة للقطف ولا يدخل في العلاقات الزراعية