استمرار إشغال اللاجئين لعقارٍ أو أرضٍ معينة لمدة عشر سنوات يمنع مؤسسة اللاجئين المكلفة بالإسكان من التذرع بعدم العلم بهذا الإشغال.
اشغال اللاجئين مدة عشر سنوات لأرض معينة يمنع على مؤسسة اللاجئين المسؤولة عن اسكانهم الادعاء بعدم العلم .