• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعي إذا كان المدعى عليه أجنبياً لا موطن له في سورية وكانت المحاكم السورية مختصة بنظر الدعوى

عند اختصاص المحاكم السورية بنظر النزاع، وغياب موطن أو محل إقامة للمدعى عليه الأجنبي داخل سورية، يكون الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعي وفق القاعدة الاحتياطية في قانون الأصول.

نص الاجتهاد

متى كانت المحاكم السورية مختصة وكان ليس للمدعى عليه الأجنبي محل إقامة في سورية يكون الاختصاص المحلي لمحكمة موطن المدعي المناقشة: حيث أن الطاعن تمسك باختصاص المحكمة المحلي بالاستناد للمادة 93 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على أنه إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن للمدعي. وحيث أن إقامة الأجنبي خارج سورية لا يمنع من مقاضاته متى كانت محاكمها مختصة عملاً بالمادة 4 من القانون المذكور. وحيث أن اقرار الاختصاص للمحاكم السورية يجعل محكمة موطن المدعي هي المختصة بنظر الدعوى عند انتفاء وجود محل اقامة أو سكن مؤقت للأجنبي. وحيث أن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة الدفع المنطوي تحت هذا السبب على ضوء الأحكام السالفة الذكر فيتعين نقضه. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم لما سبق بيانه.