• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود ضمان الأشجار تعد من علاقات البيع والشراء وتختص بنزاعاتها المحاكم العادية

إذا انصبت العلاقة على ضمان الأشجار بوصفه التزاماً مالياً بين طرفين، فإنها تُعدّ من عقود البيع والشراء، وتخرج عن نطاق الاستثمار الزراعي، فينعقد الاختصاص القضائي العادي لنزاعها.

نص الاجتهاد

إن عقود ضمان الأشجار هي علاقة بين بائع ومشتري ولا تعتبر من عمليات الاستثمار الزراعي وبالتالي فإن منازعاتها خاضعة للقضاء العادي