إذا انصبت العلاقة على ضمان الأشجار بوصفه التزاماً مالياً بين طرفين، فإنها تُعدّ من عقود البيع والشراء، وتخرج عن نطاق الاستثمار الزراعي، فينعقد الاختصاص القضائي العادي لنزاعها.
إن عقود ضمان الأشجار هي علاقة بين بائع ومشتري ولا تعتبر من عمليات الاستثمار الزراعي وبالتالي فإن منازعاتها خاضعة للقضاء العادي