الاختصاص بنظر طلب إعادة المحاكمة ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا صدر الحكم عن محكمة النقض وفصلت فيه بالموضوع تعيّن تقديم الطلب إليها أو إلى الجهة المختصة قانوناً، ولا يصح رفعه إلى محكمة الاستئناف لانتفاء ولايتها.
لا يجوز تقديم طلب اعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ضد حكم اصدرته محكمة النقض وفصلت فيه بالموضوع المناقشة: لما كان المشترع الذي أجاز للخصوم أن يطالبوا بإعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق سبب من الاسباب التي حددها القانون انما أوجب رفع الطلب استدعاء يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم عملا بالمادة ٢٤٣ من قانون أصول المحاكمات ومن حيث أن النزول على حكم هذه المادة يؤدي الى عدم قبول استدعاء إعادة المحاكمة المرفوع الى محكمة الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمة النقض ما دام أن هذه المحكمة الاخيرة هي التي تصدت لنقض الحكم للمرة الثانية والقضاء في الموضوع بصورة تحجب الاختصاص عن محكمة الاستئناف عملا بالمادة ٢٦٠ المعدلة من قانون أصول المحاكمات ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد عالجت الموضوع على هذا الاساس معالجة صحيحة فان الحكم المطعون فيه بما بني عليه موافق للقانون مما يتعين معه رفض أسباب الطعن عملا بالمادة ٢٥٩ المعدلة من قانون أصول المحاكمات