• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة العقار واستثماره بنية التملك في المناطق غير المحددة والمحررة تكسب الحائز حق تسجيله بالتقادم

الحيازة الفعلية المستقلة للعقار مع استثماره بنية التملك، في المناطق غير المحددة والمحررة، تكسب الحائز حق تسجيل العقار باسمه بالتقادم متى لم يثبت أن تصرّفه كان لحساب غيره.

نص الاجتهاد

في المناطق التي لم يجر فيها تحديد وتحرير، تكسب حيازة العقار واستثماره بنية التملك، حق تسجيله على اسم الحائز المستثمر بالتقادم المناقشة: في الموضوع:من حيث أن المميز يطلب نقض الحكم لأسباب تتلخص في أن الأرض جارية بتصريفه وتصرف والده من قبله بموجب سند تملك وليس لعميه مؤرثي المميز عليهم حق فيها.في هذا السبب:من حيث أن الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمر انفسه بنية التملك تكسب الحق بتسجيله على اسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير كما هي أحكام المادة 917 من القانون المدني.من حيث أنه يظهر من تقرير الخبراء المؤرخ في 30/10/1951 أن المميز يتصرف وحده بالأرض منذ ثلاثين سنة بعد وفاة أبيه وعميه أصحاب الحق فيها الذين كانوا يستثمرونها بواسطة الفلاحين.ومن حيث أن تصرف المميز المستقل بالأرض على وجه المذكور دون المميز عليهم مؤيد بشهادتي شاهدي المميز عليهم أيضاً.ومن حيث أن المميز عليهم ل يقيموا الدليل على أن تصرف المميز بالعقار كان لحساب ورثة المالكين الأولين وإنما يتضح من البينة لم التي سماها المميز ومن تشييده بيتين من اللبن لحسابه في العقار ومن احتجاجه بسند تمليك أبيه المنطبق في حدوده على هذا العقار أنه واضع اليد بنفسه ويعمل لحسابه الخاص بدون أن يكون ممثلاً بالمميز عليهم بشأن من شؤونه.ومن حيث أن ذهاب المحكمة إلى اعتبار يد المميز على العقار يد أمانة لا يأتلف مع الواقعات المذكورة ولا يستند إلى برهان، فإن الحكم المميز يستلزم النقض عملاً بالمادة 231 من الأصول الحقوقية. لذلك قررت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المميز.