إذا قرر قانون العمل الإعفاء من الرسوم القضائية في منازعات العمل، فإن هذا الإعفاء يشمل جميع أطراف النزاع متى كانت الدعوى داخلة في نطاقه.
ان الاعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عنه في المادة 7 من قانون العمل يشمل طرفي النزاع .