• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه في قانون العمل يشمل طرفي النزاع

إذا قرر قانون العمل الإعفاء من الرسوم القضائية في منازعات العمل، فإن هذا الإعفاء يشمل جميع أطراف النزاع متى كانت الدعوى داخلة في نطاقه.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عنه في المادة 7 من قانون العمل يشمل طرفي النزاع .