إذا ورد في النص الإجرائي لفظ «الموقوف» فيُحمل على من صدر بحقه قرار أو مذكرة توقيف من النيابة العامة، لا على كل من ألقي القبض عليه أو أُحيل للمحكمة في جنحة مشهودة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1220 – عبارة الموقوف الواردة بالمادة 231 أصول جزائية هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة. كنا في كتابنا الموجه الى المحامي العام في حماه برقم 20959 وتاريخ 3 / 6 / 1965 قد تطرقنا الى مدى حق النيابة العامة باصدار مذكرة توقيف بحق الشخص الذي قبض عليه بجنحة مشهودة. هذا ورغم أن النصوص النافذة في قانون أصول المحاكمات الجزائية غير كافية للتدليل لوحدها على ان المقصود بكلمة (الموقوف) الواردة في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف غير أنه يتضح من الرجوع الى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5 / 8 / 1936 الذي كان نافذاً قبل قانون أصول المحاكمات الحالي والباحث في أصول المحاكمة في الجنح المشهودة أن للنيابة العامة بعد استجواب المقبوض عليه أن تصدر بحقه مذكرة توقيف (م / 1) مما يحمل على الدلالة بأن المراد بكلمة (الموقوف) المشار اليها، الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف. وبما أن المصلحة العامة تقضي أيضاً بالأخذ بهذا التفسير نظراً لأن محكمة البداية لا تملك اصدار مذكرة توقيف إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً وليست منها حالة الشخص الذي ارتكب جنحة مشهودة وأحيل اليها بدون استجواب من قبل النيابة العامة. لذلك وتعديلاً لما جاء في كتابنا المشار اليه سابقاً فإن المقصود بعبارة (الموقوف) في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل النيابة العامة. (بلاغ وزارة العدل رقم 45 تاريخ 23 / 1 / 1965) وزير العدل