إذا كانت الدفاتر أو المستندات التي بُني عليها التقرير مشوبة بالغموض أو التشويش، وجب تمكين الخصوم من مناقشة الخبير والاستيضاح منه، وإلا عُدّ ذلك مساساً بحق الدفاع موجباً للنقض.
عدم دعوة الخبير لأطراف الخصومة للاستيضاح منهم عن الغموض والتشويش في الدفاتر إخلال بحق الدفاع موجب للنقض