• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الخبير دعوة أطراف الخصومة للاستيضاح عن الغموض في الدفاتر يعد إخلالاً بحق الدفاع موجباً للنقض

إذا كانت الدفاتر أو المستندات التي بُني عليها التقرير مشوبة بالغموض أو التشويش، وجب تمكين الخصوم من مناقشة الخبير والاستيضاح منه، وإلا عُدّ ذلك مساساً بحق الدفاع موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

عدم دعوة الخبير لأطراف الخصومة للاستيضاح منهم عن الغموض والتشويش في الدفاتر إخلال بحق الدفاع موجب للنقض