• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مباشرة الخبير أعماله في غيبة الخصوم ودون دعوتهم يخل بحق الدفاع ويجعل الحكم المعتمد على تقريره مشوباً بالقصور

إذا باشر الخبير مهمته دون دعوة الخصوم وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم ومناقشة عناصر الخبرة، فإن تقريره لا يصلح وحده أساساً كافياً للحكم، ويُعدّ إغفال المحكمة الرد على هذا الدفع قصوراً في التسبيب.

نص الاجتهاد

إن مباشرة الخبير أعماله في غيبة الخصوم ودون دعوتهم يعد إخلالاً بحق الدفاع مما يجعل اعتماد التقرير قصوراً يشوب الحكم ويعرضه للنقض المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم لأن المحكمة لم تتول الرد على مخالفة الخبير لأحكام المادة /150/ من قانون البينات من جراء إغفاله دعوة الطرفين والاستماع إلى أقوالهما والتحقق من عوامل التشويش في القيود.ومن حيث أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير باشر أعماله في غيبة الخصوم ودون دعوة أحد منهم بصورة حرمتهم من بيان ملاحظاتهم على عوامل التشويش التي بدت للخبير ظاهرة في الدفاتر.ومن حيث أن إهمال دعوة الجهة الطاعنة قد ترتب عليها الإخلال بحقها في الدفاع ومنعها من مطالبة الخبير بدعوة الكتبة للتعرف على الطريقة المتبعة في أسلوب الحساب ذلك الطلب الذي تقدمت به إلى محكمة الدرجة الأولى ولم يلق جواباً. ومن حيث أن اعتماد المحكمة تقرير الخبير بالرغم مما اكتنفه من خلل بحق الدفاع ودون مناقشة ما استظهره الخبير بالاستناد إلى حل اعتقد فيه الكفاية لإزالة التشويش القائم في التصفية الأولى إنما يعتبر قصوراً يشوب الحكم ويعرضه للنقض من هذه الناحية، لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.