• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور ممثل إدارة قضايا الحكومة عن الإدارة المدعى عليها يغني عن دعوة وزارة الخزانة

إذا حضرت إدارة قضايا الحكومة ممثِّلةً للإدارة المدعى عليها، فلا يلزم قانوناً دعوة وزارة الخزانة استقلالاً، لأن تمثيل الإدارة قد تحقق بهذا الحضور.

نص الاجتهاد

حضور ممثل أدارة قضايا الحكومة عن الإدارة المدعى عليها يغني عن دعوة وزارة الخزانة .