إذا حضرت إدارة قضايا الحكومة ممثِّلةً للإدارة المدعى عليها، فلا يلزم قانوناً دعوة وزارة الخزانة استقلالاً، لأن تمثيل الإدارة قد تحقق بهذا الحضور.
حضور ممثل أدارة قضايا الحكومة عن الإدارة المدعى عليها يغني عن دعوة وزارة الخزانة .