يجوز للبلدية الترخيص بإشغال بعض أملاكها لقاء رسم، متى كانت هذه الأملاك داخلة في ملكيتها ومشمولةً بسلطتها الإدارية.
يعتبر من أملاك البلدية ويمكن الترخيص بإشغاله لقاء رسم .