• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفسحة المتروكة على طرف قناة المياه للمرور والعبور وإصلاحها تعد من أملاك البلدية وتخضع للرسم المقرر قانوناً

تكييف الفسحة المتروكة على طرف قناة المياه المخصصة للمرور والعبور والإصلاح على أنها من أملاك البلدية متى وقعت ضمن حدود البلدية وخضعت لإشرافها العام، ويخضع إشغالها للرسم المقرر قانوناً.

نص الاجتهاد

إن الفسحة المتروكة على طرف قناة المياه للمرور والعبور وإصلاحها عائدة لأملاك البلدية ما دامت واقعة ضمن حدود البلدية الخاضعة لإشرافها العام وإشغالها خاضع للرسم على الوجه المقرر في المادة 40 من القانون المالي للبلديات