• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز استرداد ضريبة المدارس المدفوعة ولو سددت على سبيل الأمانات قبل صدور القانون 205

لا يجوز طلب استرداد ضريبة المدارس المدفوعة قبل صدور القانون 205، ولو قُيّدت محاسبياً على أنها أمانات، ما دام الأساس القانوني للمطالبة غير قائم زمن الدفع.

نص الاجتهاد

لاتجوز المطالبة باسترداد ضريبة المدارس المدفوعة لو على شكل امانات قبل صدور القانون 205 .