• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقطع التقادم بإقامة الدعوى ويبدأ تقادم جديد من تاريخ شطبها

رفع الدعوى يقطع التقادم، ويستمر أثر الانقطاع حتى زوال سببه بشطب الدعوى، ثم يبدأ سريان تقادم جديد من تاريخ الشطب.

نص الاجتهاد

إن التقادم الذي انقطع بإقامة الدعوى، يبقى أثره مترتباً من انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع، أي من شطب الدعوى. ويبدأ تقادم جديد من وقت الشطب