رفع الدعوى يقطع التقادم، ويستمر أثر الانقطاع حتى زوال سببه بشطب الدعوى، ثم يبدأ سريان تقادم جديد من تاريخ الشطب.
إن التقادم الذي انقطع بإقامة الدعوى، يبقى أثره مترتباً من انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع، أي من شطب الدعوى. ويبدأ تقادم جديد من وقت الشطب