• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة الفعلية بنية التملك في المناطق غير المحددة والمحررة تكسب الحق بتسجيل العقار بالتقادم

الحيازة المستمرة الفعلية على العقار، المقترنة باستثماره لحساب الحائز وبنية التملك، تصلح سبباً لاكتساب الحق في تسجيل العقار باسمه بالتقادم في المناطق غير الخاضعة للتحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

إن الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمرة لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله على اسمه بالتقادم وذلك في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير