الحيازة المستمرة الفعلية على العقار، المقترنة باستثماره لحساب الحائز وبنية التملك، تصلح سبباً لاكتساب الحق في تسجيل العقار باسمه بالتقادم في المناطق غير الخاضعة للتحديد والتحرير.
إن الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار ويستثمرة لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله على اسمه بالتقادم وذلك في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير