الطعن أو الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية يُقدَّم إلى محكمة المنطقة التي صدر فيها الحكم الصادر عن اللجنة الجمركية.
الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية يكون أمام محكمة المنطقة التي صدر فيها الحكم .