يجوز جمع دعاوى متعددة في استدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلف سبب كل دعوى، وتملك المحكمة تفريقها إذا رأت أن ذلك أصلح لحسن سير العدالة ويسهّل الفصل فيها.
يمكن للمدعي أن يرفع دعوى واحدة على عدة مدعى عليهم بأسباب مختلفة وللمحكمة أن تفرق بينها إذا رأت ذلك المناقشة: حيث أن للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد من عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها. كما أن للمحكمة تبعاً لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل بغير عناء. وهذا ما أقره الشارع في المادة 58 من قانون أصول المحاكمات التي لحظ فيها إمكان رفع الدعوى بعدة طلبات مختلفة اتحد سببها أو اختلف لذلك فالطعن المنطوي تحت هذا السبب حري بالرفض.