ميعاد الاستئناف لا يسري في حق المحكوم عليه من تاريخ حصوله على نسخة من الحكم للاطلاع، وإنما من تاريخ تبليغه الحكم أصولاً.
حصول احد الخصوم على نسخة من الحكم للاطلاع لا يجعل مهلة الاستئناف تسري بحقه من تاريخ هذا الحصول ما لم يتم تبليغه هذا الحكم من خصمة حيث تبدأ مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ