تأجير الاصطبل لإيواء الحيوانات لا يعد علاقة زراعية
تأجير مكان مخصّص لإيواء الحيوانات، كالإصطبل، لا يكوّن بذاته علاقةً زراعية، وإنما يُعدّ إيجاراً عادياً ما لم تتوافر عناصر أخرى تُدخل النزاع في الوصف الزراعي.
نص الاجتهاد
تأجير اصطبل لمزارع لإيواء الحيوانات ليس علاقة زراعية .