مباشرة المكلف إجراءات الاعتراض أمام اللجنة الضريبية المختصة تُعدّ تنازلاً ضمنياً عن الدفع بالتقادم، وتسقط حقه في الاحتجاج به بعد ذلك في ذات النزاع.
اعتراض المكلف أمام لجنة الضريبة او لجنة أعادة النظر يعتبر تنازلا منه عن الدفع بالتقادم .