يشترط لقبول الشهادة أن تقترن باليمين التي ينص عليها القانون، ولا يكفي أي بديل عنها كيمين الخبرة، وإلا كانت الشهادة غير معوّل عليها.
إذا كان الشاهد لم يحلف اليمين المتوجبة بمقتضى المادة 77 من قانون البينات ولا عبرة بتحليفه يمين الخبرة ولا يعتد بالشهادة إذا لم تقترن باليمين التي نص عليها القانون